مركز المعجم الفقهي
7117
فقه الطب
- نهاية الاحكام جلد : 1 من صفحة 226 سطر 5 إلى صفحة 226 سطر 10 ولا مسخن باق على طهوريته لبقاء الإطلاق ، ولأنهم تطهروا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله به ولم ينكر . نعم يكره استعماله في تغسيل الأموات ، لقول الصادق عليه السلام : لا تعجلوه النار . فإن احتاج الغاسل إليه لشدة البرد ، زالت الكراهة . والمشمس باق على الطهورية ، لكن تكره الطهارة ة به ، لأنه يورث البرص