مركز المعجم الفقهي
7110
فقه الطب
- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 5 سطر 25 إلى صفحة 5 سطر 28 السادس : يكره استعمال ما أسخنه الشمس في الآنية في الطهارة وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عائشة وقد وضعت قصعتها في الشمس فقال يا حميراء ما هذا قال أغسل رأسي وجسدي قال لا تعودي فإنه يورث البرص وما رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الماء الذي يسخن الشمس لا تتوضأ ( لا تتوضؤا ) به ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص