مركز المعجم الفقهي
7093
فقه الطب
- المقنع والهداية جلد : 2 من صفحة 13 سطر 4 إلى صفحة 13 سطر 8 11 - باب المياه الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ، ولا ينجس الماء إلا ما كانت له نفس سائلة . ولا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ، ويغتسل به من الجنابة ، فأما الذي تسخنه الشمس فهو لا يتوضأ به ولا يغتسل به ولا يعجن به ، لأنه يورث البرص والماء الاجن