مركز المعجم الفقهي
6994
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 62 من صفحة 286 سطر 8 إلى صفحة 286 سطر 16 41 - المحاسن : محمد بن عيسى اليقطيني عن أبي عاصم عن هاشم بن ماهويه المداري عن الوليد بن أبان الرازي قال : كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد بذلك التصحيح قال : لا بأس بذلك إلا اللهو . بيان : الركض : تحريك الرجل والدفع واستحثاث الفرس للعدو والعدو ، كذا في القاموس ، والفعل كنصر . قوله : ( ( لا يريد بذلك طلب الصيد ) ) يحتمل وجهين : الأول أنه لا يصيد لكنه يركض خلف الصيد . والثاني أنه يصيد ليس غرضه اللهو بالصيد ولا الصيد في نفسه ، وإنما غرضه طلب صحة البدن وما يوجبها كهضم الطعام ودفع فضول الرطوبات عن البدن ، والأخير أظهر معنى ، والأول لفظا ،