مركز المعجم الفقهي

6926

فقه الطب

- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 424 سطر 8 إلى صفحة 424 سطر 11 وبالجملة فمرافعة المرأة فورية كما أن فسخها فوري وقد صرح به الشيخ في ط والعلامة في التحرير كما حكيناه عنهما سابقا وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجله سنة وهو موضع وفاق ورواه أبو البختري عن الباقر عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما وعللوه مع ذلك بأن تعدد الجماع قد يكون لعارض جراءه ؟ ؟ فيزول في الشتاء أو برودة فيزول في الصيف أو يبوسة فيزول في الربيع أو رطوبة فيزول في الخريف