مركز المعجم الفقهي

8289

فقه الطب

- الجوهر النقي جلد : 1 من صفحة 256 سطر 1 إلى صفحة 257 سطر 2 * قال * ( باب الماء القليل ينجس بنجاسة تحدث فيه ) ذكر فيه آخره ( حديث جابر غطوا الإناء واوكوا السقاء وحديث أبي هريرة في الأمر بتعظيمة الوضوء ) * قلت * الأظهر أنه عليه السلام إنما أمر بتغطية الإناء ليكون ذلك حرزا من الشيطان كما بينه في حديث جابر بقوله فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء وأيضا في ذلك أمان من الضرر ويدل على ما جاء في رواية لمسلم في حديث جابر فإن في السنة ليلة ينزل فيه وباء لا يمر بالماء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء فثبت بذلك أن الأمر بالتغطية لهذا المعنى لا لتنجيس الماء فالحديثان ليسا بمطابقين للباب *