مركز المعجم الفقهي

8281

فقه الطب

- مستمسك العروة الوثقى جلد : 4 من صفحة 32 سطر 15 إلى صفحة 33 سطر 13 ( 4 ) ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " عن الوباء يكون في ناحية المصر فيتحول الرجل إلى ناحية أخرى ، أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره . قال عليه السلام : لا بأس ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك المكان ربيئة كانت بحيال العدو ، فوقع فيهم الوباء فهربوا منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الفار منه كالفار من الزحف ، كراهية أن [ من الجهاد مختنص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه . نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه ( 1 ) . فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت - من التغسيل ، والتكفين ، والصلاة ، والدفن - من الواجبات الكفائية ( 2 ) فهي واجبة على جميع المكلفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع . ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة ] يخلوا مراكزهم " ، ونحوه مصحح أبان الأحمر في الطاعون . ( 1 ) للمرسل المروي عن معاني الأخبار : " روي أنه إذا وقع طاعون في أهل مسجد فليس لهم أن يفروا منه إلى غيره " ، وصحيح أبي جعفر عليه السلام : " عن الوباء يقع في الأرض هل يصلح للرجل أن يهرب منه ؟ قال عليه السلام : يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه " .