مركز المعجم الفقهي

6789

فقه الطب

- بحار الأنوار جلد : 62 من صفحة 165 سطر 5 إلى صفحة 166 سطر 15 3 - العيون والعلل : عن علي بن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن علي بن العباس عن القاسم بن ربيع ، وروى في العيون عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان قال : وحدثنا علي بن أحمد الدقاق ومحمد بن أحمد السناني وعلي بن عبد الله الوراق والحسين بن إبراهيم المكتب رضي الله عنهم عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان ، وحدثنا علي بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي وعلي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة ومحمد بن موسى البرقي عن علي بن محمد ماجيلويه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : حرم الخنزير لأنه مشوه جعله عز وجل عظة للخلق وعبرة وتخويفا ودليلا على ما مسخ على خلقته . . . وكتب إليه أيضا من جواب مسائله : حرمت الميتة لما فيها من إفساد الأبدان والآفة ، ولما أراد الله عز وجل أن يجعل التسمية سببا للتحليل وفرقا بين الحلال والحرام وحرم الله عز وجل الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان ، ولأنه يورث الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيىء الخلق ويورث القسوة للقلب وقلة الرأفة . . . . 4 - فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا ما فيه من المنفعة والصلاح ، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد ، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال ، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير وذي ناب من السباع ومخلب من الطير وما لا قانصة له منها ، ومثل البيض إذ استوى طرفاه ، والسمك الذي لا فلوس له فحرام كله إلا عند الضرورة ، والعلة في تحريم الجري وما أجرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية ما فيها من الضرر للجسم لأن الله تقدست أسماؤه مثل على صورها مسوخا فأراد أن لا يستخف بمثله ، والميتة تورث الكلب وموت الفجأة والأكلة ، والدم يقسي القلب ويورث الداء الدبيلة ، وأما السموم فقاتلة ، والخمر تورث قساوة القلب ويسود الأسنان ويبخر الفم ويبعد من الله ويقرب من سخطه ، وهو من شراب إبليس