ابن فهد الحلي

96

المهذب البارع

والمطلق إذا وصى أو أوصى له صح نصيب الحرية وبطل في الزائد ، وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية ، ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقية . ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر . ( الثانية ) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ، ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى ، وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء ، ولا يحل له وطئ المكاتبة بالملك ولا بالعقد ، ولو وطئها مكرها لزمه مهرها ، ولا تتزوج إلا بإذنه ، ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا . ( الثالثة ) يجب على المولى إعانته من الزكاة ، ولو لم يكن استحب تبرعا .

--> ( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 21 ) باب ميراث المكاتب ص 38 فإنه بعد نقل الأخبار الآتية وما يشعر منها التنافي قال : فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة الخ . ( 2 ) النهاية : باب المكاتبة ص 550 س 11 قال : فإن مات المكاتب وترك مالا وترك أولادا ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبودية الخ . ( 3 ) المبسوط : ج 6 كتاب المكاتب ص 91 س 15 قال : وعندنا إن كان مشروطا انفسخت المكاتبة وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه الخ .