ابن فهد الحلي
94
المهذب البارع
ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا ، معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه للمولى ، ولا حد لأكثره ، لكن يكره أن يتجاوز قيمته ، ولو دفع ما عليه قبل الأجل ، فالولي في قبضه بالخيار . ولو عجز المطلق عن الأداء فكه الإمام من سهم الرقاب وجوبا .
--> ( 1 ) المختلف : ص 89 س 10 فبعد النقل عن الشيخ بأن المراد بالخير الكسب والأمانة قال : وبه قال ابن الجنيد . ( 2 ) المبسوط : ج 6 كتاب المكاتب ص 73 س 13 قال : واختلف في الخير المراد بالآية إلى قوله : وقال آخرون هو الأمانة والاكتساب وهو مذهبنا . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب المكاتب ( مسألة 3 ) قال : فالخير المراد به الأمانة والاكتساب . ( 4 ) سورة المجادلة / 22 قال تعالى : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 50 ) باب المكاتبة ص 78 الحديث 23 .