ابن فهد الحلي
89
المهذب البارع
وأما المكاتبة : فتستدعي بيان أركانها وأحكامها . والأركان أربعة : العقد ، والملك ، والمكاتب ، والعوض . والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب . وتتأكد بسؤال المملوك ، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا . وهي قسمان : فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة ، وإن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة ، وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى ، وفي المشروط يرد رقا مع العجز . وحده أن يؤخر النجم من محله ، وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم . وكذا لو علم منه العجز . ويستحب للمولى الصبر لو عجز .
--> ( 1 ) في ( گل ) : يؤجل . ( 2 ) المبسوط : ج 6 كتاب المكاتب ص 120 س 21 فإنه في دعوى السيد مع العبد قال : فإذا حلف سقط دعوى السيد والعبد حر الخ .