ابن فهد الحلي

88

المهذب البارع

--> ( 1 ) المبسوط : ج 6 كتاب المكاتب ص 73 س 23 قال : ومتى كانت بغير أجل كانت باطلة . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب المكاتب مسألة 5 قال : تصح الكتابة حالة ومؤجلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها . ( 3 ) المبسوط : ج 6 كتاب المكاتب ص 120 س 11 قال : فأما إن باع السيد عبده من نفسه بألف فقال : قبلت صح كالكتابة ، إلى قوله : فإذا وجد طالبه به ، ويليق بمذهبنا أن يكون ولاءه للإمام . ( 4 ) لم أعثر عليه بهذا التفصيل ، وفي المختلف : في أحكام المكاتبة ص 91 س 36 قال : احتج المانعون بأن البيع يستدعي انتقال الملك الخ .