ابن فهد الحلي

78

المهذب البارع

--> ( 1 ) السرائر : باب التدبير ص 350 س 25 قال : يجوز الرجوع فيه إلى قوله : يجوز بيعه في دين وغير دين الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) المختلف : في التدبير ص 83 س 6 قال : والمعتمد جواز بيعه ومع البيع يبطل التدبير ( 4 ) المختلف : في التدبير ص 83 س 22 قال : وقال ابن أبي عقيل : وليس للمدبر أن يبيع إلا أن يشترط على المشتري الخ . ( 5 ) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 13 قال : وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن دبر منه إلى قوله : فليس له أن يبيعه إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته . ( 6 ) النهاية : باب التدبير ص 552 س 12 قال : ومتى أراد المدبر إلى آخر ما في المتن . ( 7 ) المقنعة : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 85 س 29 قال : التدبير إلى قوله : ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له غير أنه متى مات البائع الخ . ( 8 ) تقدم نقل كلامه في المتن . ( 9 ) السرائر : باب التدبير ص 350 س 36 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية والخلاف قال : بل شروعه في بيعه يقتضي الرجوع عن التدبير الخ .