ابن فهد الحلي
77
المهذب البارع
--> ( 1 ) المبسوط : ج 6 فصل في الرجوع في التدبير ص 171 س 15 قال : فإن دبره ثم وهبه وأقبضه كان رجوعا ، وإن لم يقبضه قال قوم إلى قوله : والأول أقوى عندنا . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب المدبر مسألة 6 قال : إذا دبره ثم وهبه كان رجوعا في التدبير سواء أقبضه أو لم يقبضه . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان التدبير ص 346 س 4 قال : وليس التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك رجوعا ، فإذا أراد ذلك رجع ثم باع ، أو فعل ما شاء . ( 4 ) المبسوط : ج 6 فصل في الرجوع في التدبير ص 171 س 3 قال : إذا دبر عبده كان له الرجوع ببيع أو هبة أو إقباض أو وقف . ( 5 ) كتاب الخلاف : كتاب المدبر مسألة 4 قال : دليلنا إلى قوله : فأما بيعه وهبته ووقفه فلا خلاف في ذلك أنه ينتقض التدبير . ( 6 ) تقدم مختاره آنفا . ( 7 ) تقدم مختاره آنفا . ( 8 ) تقدم آنفا من المبسوط في قوله : ( ببيع ) . ( 9 ) تقدم آنفا من كتاب الخلاف في قوله : ( فأما بيعه ) .