ابن فهد الحلي
76
المهذب البارع
والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء ، فلو رجع قولا صح قطعا ، أو ما لو باعه أو وهبه فقولان : أحدهما : يبطل به التدبير وهو الأشبه ، والآخر : لا يبطل ويمضي البيع في خدمته ، وكذا الهبة .
--> ( 1 ) الإيضاح : ج 3 في التدبير ص 545 س 21 قال : وثالثها يصح تدبير الذمي دون الحربي . ( 2 ) صحيح مسلم : ج 3 كتاب الأيمان ص 1289 ( 13 ) باب جواز بيع المدبر الحديث 58 و 59 وفي سنن أبي داود ج 4 كتاب العتق ( باب في بيع المدبر ) ص 27 الحديث 3955 و 3956 و 3957 وفي آخره ( ثم قال : إن كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، فإن كان فيها فضل فعلى عياله ، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته ، أو قال : على ذي رحمه ، فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا ) .