ابن فهد الحلي

71

المهذب البارع

ولو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها وتنعتق بوفاته من الثلث . ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها . ولو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد ، وفيه قول آخر ضعيف .

--> ( 1 ) السرائر : باب التدبير ص 350 س 24 قال : ويكون القربة إلى الله تعالى هو المقصود به دون سائر الأغراض . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب التدبير ص 365 س 10 قال : الشروط التي يصح التدبير معها هي شروط العتق ، وقال في باب العتق ص 375 س 11 ويكون متقربا بذلك إليه تعالى . ( 3 ) الإيضاح : كتاب العتق ، الفصل الثاني في المباشر ص 545 س 14 قال : وقد قال كثير من الأصحاب : أنه وصية .