ابن فهد الحلي
7
المهذب البارع
( الثاني ) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل . وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج ، أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل . ( الثاني ) في الشرائط ، ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل . وفي لعان الكافر قولان : أشبههما الجواز ، وكذا المملوك .
--> ( 1 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 399 باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك . وفي سنن أبي داود ج 2 ص 273 باب في اللعان الحديث 2245 .