ابن فهد الحلي

59

المهذب البارع

وأما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله . ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسرا ، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا ، وقيل : إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا وبطل العتق إن كان معسرا . وإن قصد القربة لم يلزمه فكه وسعى العبد ، في حصة الشريك ، فإن امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته .

--> ( 1 ) رواه أصحاب الصحاح والسنن بعبارات مختلفة والمعاني واحدة ، لاحظ صحيح مسلم ج 2 كتاب العتق ص 1140 باب ذكر سعاية العبد الحديث 2 وسنن ابن ماجة ج 2 كتاب العتق ص 844 الحديث 2527 ومسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 472 وج 4 ص 37 ولاحظ العوالي ج 2 ص 306 الحديث 28 وج 3 ص 427 الحديث 24 وهو مطابق للمتن .