ابن فهد الحلي

582

المهذب البارع

--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 فصل في الرجوع عن الشهادة ص 247 س 91 قال : ومن قال بهذا منهم ، من قال : نصف مهر المثل . ( 1 ) المبسوط : ج 8 فصل في الرجوع عن الشهادة ص 247 س 21 قال : ومنهم من قال : إن كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر ، وإن لم يكن مقبوضا لزمهما نصف المهر . ( 3 ) التحرير : ج 2 في أحكام رجوع الشهود ص 217 س 4 في الهامش قال : فيجب عليهما ضمانه ، وإنما يضمن بمهر المثل الخ . ( 4 ) الكافي : التكليف الخامس في الشهادات ص 441 س 2 قال : أغرما أو أحدهما المهر للزوج الثاني إن كان دخل بها . ( 5 ) النهاية : باب شهادات الزور ص 336 س 2 قال : وضمنا المهر للزوج الثاني . ( 6 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 174 س 26 قال : وأما غرامة المهر فليس قول الشيخ فيه بعيدا من الصواب . ( 7 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 260 الحديث 96 .