ابن فهد الحلي

576

المهذب البارع

( الرابعة ) لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت ، ثم رجعا ، ضمنا المهر ، وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة ، لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع . ( الخامسة ) لو شهد اثنان على رجل بسرقة ، فقطع ، ثم قالا : أوهمنا والسارق غيره أغرما دية يد الأول ، ولم يقبلا في الأخير لما يتضمن من عدم الضبط . ( السادسة ) تجب شهرة الشاهد الزور ، وتعزيره بما يراه الإمام ، حسما للجرأة .

--> ( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 260 الحديث 95 . ( 3 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 260 الحديث 96 .