ابن فهد الحلي

574

المهذب البارع

( الثالثة ) لو كان المشهود به قتلا ، أو رجما ، أو قطعا ، فاستوفى ثم رجع الشهود ، فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم ، ويرد البعض ما وجب عليهم ، ويتم الولي إن بقي عليه شئ . ولو قالوا : أخطأنا لزمتهم الدية . ولو قال بعضهم : أخطأنا لزمه نصيبه من الدية ، ولم يمض إقراره على غيره . ولو قال : تعمدت رد عليه الولي ما يفضل ، ويقتص منه إن شاء . وفي النهاية : يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ، ويقتل ، والرواية صحيحة السند ، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد .

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 175 س 17 قال : احتجوا بأن الحق الخ .