ابن فهد الحلي

5

المهذب البارع

كتاب اللعان والنظر في أمور أربعة . ( الأول ) : السبب ، وهو أمران . ( الأول ) : قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة . ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ، ويثبت لو قذفها في رجعية .

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ( 21 ) باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ص 119 الحديث 328 ولفظه ( اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق ) .