ابن فهد الحلي

48

المهذب البارع

ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح . ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة ، فهل للورثة استخدامه ؟ المروي : لا . وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته .

--> ( 1 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 74 س 27 قال : وقال ابن الجنيد إلى قوله : ولو فات الفعل أو امتنع عنه لم يلزم المعتق العوض عنه . ( 2 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 542 س 20 قال : فإن أبق العبد إلى قوله : لم يكن للورثة عليه سبيل . ( 3 ) المهذب : ج 2 باب العتق وأحكامه ص 359 س 4 قال : وكذلك إن شرط عليه خدمة ستة إلى قوله : وإن أبق المملوك إلى قوله : لم يكن للوارث عليه سبيل . ( 4 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 345 س 34 قال : فإن أبق العبد إلى قوله : والأولى أن يكون لهم الرجوع بمثل أجرة تلك المدة الخ . ( 5 ) التحرير : ج 2 كتاب العتق ، الفصل الرابع في الأحكام ص 79 س 24 قال : فإن أبق حتى انقضت فالوجه ثبوت الأجرة لهم .