ابن فهد الحلي
479
المهذب البارع
وأما المدعي ولا شاهد له ، فلا يمين عليه إلا مع الرد ، أو مع نكول المنكر على قول ، ويحلف على الجزم . ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق ، فلو ادعى المنكر الإبراء ، أو الأداء انقلب مدعيا ، المدعي منكرا ، فيكفيه اليمين على بقاء الحق . ولا يتوجه على الوارث بالدعوى
--> ( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 92 ) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص 319 الحديث 86 . ( 2 ) السرائر : باب كيفية الاستحلاف ص 198 س 28 قال : ويمكن حمل هذه الرواية والعمل به الخ .