ابن فهد الحلي

477

المهذب البارع

( المقصد الثالث ) في كيفية الاستحلاف ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا ، لكن إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع ، جاز . ويستحب للحاكم تقديم العظة . ويجزيه أن يقول : والله ما له قبلي كذا . ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان . ولا تغليظ لما دون نصاب القطع . ويحلف الأخرس بالإشارة ، وقيل : يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف ، وقيل : يكتب اليمين في لوح ويغسل ، ويؤمر بشربه بعد إعلامه ، فإن شربه كان حالفا ، وإن امتنع ألزم الحق . ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه ، إلا معذورا كالمريض ، أو امرأة غير برزة . ولا يحلف المنكر إلا على القطع ، ويحلف على فعل غيره على نفي

--> ( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 445 الحديث 168 وفيه من كان حالفا فليحلف بالله ، أو ليذر .