ابن فهد الحلي
471
المهذب البارع
--> ( 1 ) المقنعة : باب قيام البينة على الحالف ص 114 س 8 قال : وإذا بعدت بينة المدعي كان له تكفيل المدعى عليه إلى أن يحضر ببينة الخ . ( 2 ) النهاية : باب آداب القضاء ص 339 س 16 قال : وإن قال المدعي : لست أتمكن من إحضارها جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه ببينة ويكفل بخصمه الخ . ( 3 ) الكافي : الفصل الثالث من تنفيذ الأحكام ص 446 س 11 قال : وإن ادعى بينة غائبة إلى أن قال : فإن انقضت المدة ولم يحضر بينة سقط تضمين خصمه الخ . ( 4 ) المختلف : ج 2 كتاب القضاء وتوابعه ص 138 س 36 قال : ولابن البراج قولان : ففي الكامل وافق الشيخ أيضا . ( 5 ) الوسيلة : كتاب القضايا والأحكام ص 212 س 18 قال : وإن ادعى غيبة بينته إلى قوله : ما لم تزد المدة على ثلاثة أيام ، فإن زادت لم يلزمه الكفيل الخ . ( 6 ) كتاب الخلاف : كتاب آداب القضاء مسألة 36 قال : فقال المدعي : لي بينة غير أنها غائبة لم يجب له ملازمة المدعى عليه ولا مطالبته له بكفيل الخ . ( 7 ) المختلف : ج 2 كتاب القضاء في الآداب ص 138 س 34 قال : وقال ابن الجنيد : ولو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعى عليه بكفيل إلى قوله لم يكن ذلك واجبا عليه الخ إلى أن قال : وما ذكرناه أولا ( أي مختار الشيخ ) هو الأظهر والأصح . ( 8 ) لاحظ عبارة النافع . ( 9 ) المختلف : ج 2 كتاب القضاء في الآداب ص 138 س 34 قال : وقال ابن الجنيد : ولو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعى عليه بكفيل إلى قوله لم يكن ذلك واجبا عليه الخ إلى أن قال : وما ذكرناه أولا ( أي مختار الشيخ ) هو الأظهر والأصح .