ابن فهد الحلي

466

المهذب البارع

0 ( الثانية ) إذا عرف عدالة الشاهدين حكم ، وإن عرف فسقهما اطرح ، وإن جهل الأمرين ، فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما . ( الثالثة ) تسمع شهادة التعديل مطلقة ، ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة . ( الرابعة ) إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته ، ولو كان امرأة ، إن كانت برزة . ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة ، استناب الحاكم من يحكم بينهما . ( الخامسة ) الرشوة على الحاكم حرام ، وعلى المرتشي إعادتها .

--> ( 1 ) المقنعة : باب كيفية سماع القضاة البينات ص 113 س 18 قال : فإن عرف له ما يوجب جرحه ، أو التوقف في شهادته لم يمض الحكم بها . ( 2 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 234 س 12 قال : ومتى تلعثم الشاهد أو تتعتع إلى قوله : ولا يحكمن بها إلا بعد التعرف . ( 3 ) الكافي : فصل في الشهادات ص 435 س 6 قال : العدالة شرط في صحة الشهادة إلى أن قال : وإن اختل شرط لم تقبل الشهادة . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) القواعد : ج 2 ، الفصل الثالث في مستند القضاء ص 205 س 13 قال : فإن علم فسق الشاهدين لم يحكم إلى أن قال : وإن جهل الأمر بحث عنهما .