ابن فهد الحلي

46

المهذب البارع

ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما ، ولا يصح لو كان كافرا ، ويكره لو كان مخالفا ولو نذر عتق أحدهما لزم .

--> ( 1 ) الإنتصار ، في مسائل العتق ص 169 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية إن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه . ( 2 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 70 س 17 قال : وقال ابن الجنيد : لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا . ( 3 ) المراسم : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 191 س 1 قال : ولا يعتق إلا عبد ظاهره الإسلام . ( 4 الكافي : فصل فيما يقتضي فسخ الرق ص 18 س 7 قال : ولا يجوز عتق الكافر . ( 5 ) الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، ص 341 س 4 قال : والخامس ( أي من يحضر أعتقه ) واحد وهو الكافر . ( 6 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، ص 344 س 3 قال : لأن عتق الكافر لا يقع على الصحيح من الأقوال . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع . ( 8 ) القواعد : ج 2 كتاب العتق ص 96 س 8 قال : ولا يصح عتق الكافر مطلقا . ( 9 ) المبسوط : ج 6 ص 70 فصل في الولاء س 21 قال : إذا أعتق المسلم عبدا كافرا عتق الخ . ( 10 ) كتاب الخلاف : كتاب العتق ، مسألة 11 قال : إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق الخ .