ابن فهد الحلي
436
المهذب البارع
--> ( 1 ) المقنعة : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 106 س 36 قال : فيقدم أضعفهم سهما في التوريث ويؤخر أوفرهم سهما فيه . ( 2 ) المراسم : ذكر ميراث الغرقى ومن انهدم عليه ص 225 س 14 قال : بأن يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما . ( 3 ) السرائر : كتاب الميراث ص 412 س 15 قال : وروي أصحابنا أنه يقدم أضعفهم نصيبا في الاستحقاق ويؤخر الأقوى . ( 4 ) النهاية : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 674 س 12 قال : يقدم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخر الأقوى . ( 5 ) المقنع : باب المواريث ص 178 س 6 قال : وإذ غرق رجل وامرأة إلى قوله : يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ، إلى ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب الخ ففي الأمثلة قدم الأضعف كما ترى . ( 6 ) كشف الرموز : ج 2 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 479 س 1 قال : وهكذا يظهر من كلام ابني بابويه ( أي وجوب تقديم الأضعف ) . ( 7 ) المبسوط : ج 4 فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 118 س 7 قال : وقد روى أصحابنا إلى قوله : وهذا مما لا يتغير به حكم الخ . ( 8 ) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة 23 قال : المهدوم عليهم والغرقى إلى قوله : فإنه يورث بعضهم من بعض الخ فإنه لم يطلق ولم يتعرض لتقديم الأضعف . ( 9 ) الإيجاز : في ضمن الرسائل العشر ، فصل في ذكر ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 479 س 5 قال : وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه . ( 10 ) الكافي : الإرث ص 376 س 10 قال : ورث بعضهم من بعض إلى قوله : والأولى تقديم الأضعف في التوريث .