ابن فهد الحلي
431
المهذب البارع
الثالث : في الغرقى والمهدوم عليهم . وهؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم ، أو لأحدهم مال ، وكانوا يتوارثون ، واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر . وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق تردد .
--> ( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 400 س 17 قال : إذا غرق اثنان أو أكثر دفعة أو احترقوا ، أو هدم عليهم ، أو قتلوا إلى أن قال : والثالث : يورث كل واحد منهما من صاحبه الخ . ( 2 ) الكافي : الإرث ص 376 س 9 قال : وإن لم يعلم ذلك من حالهم لهدم أو غرق أو قتل معركة أو غير ذلك ورث بعضهم من بعض . ( 3 ) النهاية : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 674 س 9 قال : إذا غرق جماعة ، أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك . ( 4 ) المختلف : القول في ميراث الغرقى ص 198 س 27 قال : وقال ابن الجنيد : القرابات إذا ماتوا معا إلى قوله : وهو يدل على تعميم الحكم .