ابن فهد الحلي
427
المهذب البارع
--> ( 1 ) الإنتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص 306 س 19 قال : فإن تساويا إلى قوله : اعتبر بعد الأضلاع . ( 2 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض س 193 س 22 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : فإن ورد معا عدت أضلاعه . ( 3 ) الأعلام : في ضمن عدة رسائل ص 339 باب ميراث الخنثى س 21 قال : فإن تساوى إلى قوله : اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها . ( 4 ) السرائر : كتاب الفرائض ص 406 س 36 قال : والمحصلون إلى أنه في هذه الحال المتنازع فيها يعتبر ويورث بعدد الأضلاع الخ . ( 5 ) المقنع : باب المواريث ص 177 س 1 قال : وإن خرج البول من الموضعين ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى . ( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب المواريث ص 193 س 32 قال : وقال علي بن بابويه إلى قوله : فإن خرج البول من الموضعين معا فله نصف الخ . ( 7 ) المقنعة : باب ميراث الخنثى ص 106 س 29 قال : فإن بال منهما جميعا ورث ميراث الرجال والنساء الخ . ( 8 ) النهاية : باب ميراث الغرقى . . . ومن يشكل أمره من الناس ص 677 س 17 قال : فإن انقطع منهما معا ورث ميراث الخ . ( 9 ) الإيجاز : في ضمن الرسائل الشعر ، فصل في ذكر ميراث الخنثى ص 375 س 20 قال : فإن انقطع منهما في حالة واحدة ورث نصف ميراث الرجال الخ . ( 10 ) المبسوط : ج 4 ميراث الخنثى ص 114 س 3 قال : وإن تساويا ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء .