ابن فهد الحلي

418

المهذب البارع

--> ( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة 136 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود ص 125 س 15 قال : والمفقود لا يقسم ماله الخ . ( 3 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الحمل والأسير والمفقود ص 166 س 17 قال : وأما المفقود فإنه لا يقسم ماله الخ . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأسير والحميل والمفقود ص 400 س 13 قال : وأما المفقود : فهو من غاب عن وطنه الخ . ( 5 ) السرائر : كتاب المواريث ص 411 س 36 قال : وقال قوم : لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها إلى قوله : وهذا الأخير هو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه وأفتي به . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع . ( 7 ) المختلف : ج 2 في ميراث الغائب ص 197 س 18 فبعد نقل الأقوال قال : والمعتمد ما قاله الشيخ . ( 8 ) الإيضاح : ج 4 في فروع موانع الإرث ص 207 س 3 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : وهو الأصح عندي . ( 9 ) المختلف : ج 2 في ميراث الغائب ص 197 س 22 قال : احتج الآخرون : بأن الزوجة تعتد للوفاة إلى آخره ولم يصرح بأن هذا الإحتجاج من السيد ، فلاحظ . ( 10 ) تقدم آنفا .