ابن فهد الحلي

397

المهذب البارع

يتقرب بالأب الثلثان ، ثلثه لعمه وعمته أثلاثا ، وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول . ( مسائل ) ( الأولى ) عمومة الميت وعماته ، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا ، أولى من عمومة أبيه وخئولته . وكذا أولاد كل بطن أقرب ، أولى من البطن الأبعد . ويقوم أولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، واحدا كان أو أكثر . ( الثانية ) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر ، فالأول : كابن عم لأب هو ابن خال لأم ، وزوج هو ابن عم ، وعمة لأب هي خالة لأم . والثاني : كابن عمه هو أخ لأم . ( الثالثة ) حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم ، يأخذ من يتقرب ثلث الأصل ، والزوج نصيبه الأعلى ، وما يبقى لمن يتقرب بالأب .

--> ( 1 ) النهاية : باب ميراث ذوي الأرحام ص 657 س 6 قال : وإذا اجتمع عم أب وعمته الخ ( 2 ) لاحظ الشرائع : كتاب الفرائض ، المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال قال : ولو اجتمع عم الأب وعمته الخ وفي اللمعة : ج 8 ص 162 س 1 قال : فلو ترك الميت عم أبيه الخ وفي القواعد : ج 2 ، الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 176 س 12 قال : إذا اجتمع عم الأب وعمته الخ .