ابن فهد الحلي

389

المهذب البارع

وللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لأم ، وكذا الجدة . ولو اجتمع جد وجدة ، فإن كانا لأب فلهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانا لأم فالمال بالسوية . وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح واحدا كان أو أكثر ، ولم يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا . ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى ، ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرب بالأب .

--> ( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 100 ) باب ميراث أولاد الأخوة والأخوات ص 168 الحديث 1 . ( 2 ) الإستبصار : ج 4 ( 100 ) باب ميراث أولاد الأخوة والأخوات ص 168 قال بعد نقل حديث 1 : قال محمد بن الحسن هذا الخبر بدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب أن تعطي الأخت من الأم السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي الخ .