ابن فهد الحلي
380
المهذب البارع
--> ( 1 ) التحرير : ج 2 في ميراث الأبوين والأولاد ص 164 س 9 قال : وتخصيصه بها واجب لا مستحب . ( 2 ) الإنتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص 299 س 13 قال : ( مسألة ) ومما انفردت به الإمامية إلى قوله : وإن احتسب بقيمته عليه الخ . ( 3 ) المختلف : ج 2 في بيان حكم الحبوة ص 181 س 12 قال : نص السيد المرتضى وابن الجنيد على الاستحباب الخ . ( 4 ) الكافي : الإرث الباب الخامس ، ص 371 س 15 قال : ومن السنة أن يحبى الولد الأكبر الخ . ( 5 ) المختلف : ج 2 في حكم الحبوة ص 181 س 13 قال : والأقوى الاستحباب ، للأصل . ( 6 ) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص 633 س 14 قال : وإذا خلف الميت ولدين إلى قوله : أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه الخ . ( 7 ) الأعلام : في ضمن عدة رسائل ، باب ميراث الولد ، ص 335 س 9 قال : واتفقت الإمامية على أن الولد الذكر الأكبر إلى قوله : بسيف أبيه الخ . ( 8 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الولد وولد الولد ص 132 س 3 قال : دفع إلى الولد الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه الخ . ( 9 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأولاد ص 387 س 8 قال : ويأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه الخ . ( 10 ) السرائر : في الولد إذا انفرد من الأبوين ص 401 س 22 قال ويخص الولد الأكبر من الذكور إلى قوله : من غير احتساب به عليه . ( 11 ) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص 633 س 15 قال : أعطي الولد الأكبر منهما الخ . ( 12 ) الأعلام : في ضمن عدة رسائل ، باب ميراث الولد ص 335 س 9 قال : الولد الأكبر يفضل في الميراث .