ابن فهد الحلي

373

المهذب البارع

( الأولى ) الآباء والأولاد . فالأب يرث المال إذا انفرد ، والأم الثلث والباقي بالرد . ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي . ولو كان له إخوة كان لها السدس . ولو شاركهما زوج أو زوجة ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ، وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب ، والباقي للأب . ولو كان لها حاجب كان لها السدس . ولو انفرد الابن فالمال له ، ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية . ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم . ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان ، والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا ، أو ذكرانا وإناثا . ولو كانت بنت فلها النصف ، وللأبوين السدسان ، والباقي يرد أخماسا . ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا . ولو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان ، وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية . ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس ، ولهما أو لهن الثلثان والباقي يرد أخماسا . ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع ، وللزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت . وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الأبوين أخماسا . ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا .