ابن فهد الحلي
371
المهذب البارع
مسألتان ( الأولى ) التعصيب باطل . وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة ، والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي .
--> ( 1 ) بين القوسين فذلكة البحث ، وهي في بعض النسخ المخطوطة موجودة والنسخ الأخرى خالية منها فتذكر . ( 2 ) لاحظ التهذيب : ج 9 ص 259 س 17 قال : فأما القول بالعصبة فإنه من مذاهب من خالفنا . وهو أنهم يقولون : إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكون لأولي عصبة ذكر ، ولا يعطون الأنثى وإن كانت أقرب منه في النسب ، شيئا ، مثال ذلك : أنه إذا مات رجل وخلف بنتا أو ابنتين وعما وابن عم فإنهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما ، أما النصف إذا كانت واحدة والثلثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما ، والباقي يعطون العم وابن العم ، ولا يردون على البنات شيئا ، وما أشبه هذا من المسائل التي يذكرونها ، ثم نقل دلائلهم في ذلك ، وردها مفصلا فبعد ذلك نقل في ص 267 الحديث 15 عن حسين البزار قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام : المال لمن هو للأقرب أم للعصبة ؟ قال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب .