ابن فهد الحلي
336
المهذب البارع
--> ( 1 ) المهذب : ج 2 باب توارث أهل ملتين ص 159 س 4 قال : إذا مات كافر وترك أولادا وإخوة وأخوات الخ . ( 2 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) ص 608 س 9 قال : وإذا كان للكافر أولاد صغار وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا ، فإن أسلموا فالميراث لهم الخ . ( 3 ) الكافي : ( الباب الخامس ) ص 375 س 6 قال : وإن كان للكافر أولادا صاغر وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا فإن أسلموا فلهم الميراث الخ . ( 4 ) السرائر : كتاب المواريث ( فصل قد بينا فيما مضى أن الكافر لا يرث المسلم ) ص 404 س 16 قال بعد قول النهاية : والذي يقتضيه أصل مذهبنا : أن الميراث بين الأخوة من الأب والأخوة من الأم إلى قوله : فعلى هذا التحرير : إذا بلغوا الأولاد واختاروا الإسلام لا يجب على الإخوة رد شئ من الميراث إليهم . ( 5 ) الشرائع : المقدمة الثانية في موانع الإرث ( أما الكفر ) قال : ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم دون الكافر وإن قرب . ( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 189 س 3 قال بعد نقل قول ابن إدريس في السرائر : والوجه ما قاله ابن إدريس .