ابن فهد الحلي
331
المهذب البارع
( مسائل ) : ( الأولى ) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار ، كافرة كانت أو مسلمة ، له النصف بالزوجية والباقي بالرد . وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار ، والباقي للإمام . ولو أسلموا أو أسلم أحدهم قال الشيخ ، يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية وفيه تردد .
--> ( 1 ) السرائر : كتاب المواريث ص 404 س 6 قال بعد قول النهاية : قال محمد بن إدريس : إلى قوله : فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمة المال بينها وبين الإمام أخذ ما كان يأخذه الإمام ، وإن أسلم بعد القسمة فلا شئ له بحال . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع .