ابن فهد الحلي

327

المهذب البارع

الثانية : في موانع الإرث وهي ثلاثة : الكفر ، والرق ، والقتل . أما الكفر فإنه يمنع في طرف الوارث ، فلا يرث الكافر مسلما ، حربيا كان الكافر أو ذميا أو مرتدا . ويرث الكافر أصليا ومرتدا ، فميراث المسلم لوارثه المسلم انفرد بالنسب أو شاركه الكافر ، أو كان أقرب حتى لو كان ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن . ولو لم يكن وارث مسلم فميراثه للإمام . والكافر يرثه المسلم إن اتفق ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم . ولو كان وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر . وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب ، وحاز الميراث إن كان أولى ، سواء كان المورث مسلما أو كافرا . ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وإن أسلم ، لأنه لا تتحقق هنا قسمة .

--> ( 1 ) النمل : 16 . ( 2 ) مريم : 19 . ( 3 ) النساء : 176 ( 4 ) النساء : 12 .