ابن فهد الحلي

321

المهذب البارع

( الثاني ) لا بأس بجعل الآبق ، فإن عينه لزم بالرد ، وإن لم يعينه ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير على رواية ضعيفة يؤيدها الشهرة ، وألحق الشيخان : البعير ، وفي ما عداهما أجرة المثل . ( الثالث ) لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط .

--> ( 1 ) تقدم آنفا . ( 2 ) المقنعة : باب جعل الآبق ص 99 س 24 قال : وإذا وجد الإنسان عبدا آبقا ، أو بعيرا شاردا فرده على صاحبه كان له على ذلك جعل إن كان وجده في المصر فدينار إلى قوله : بذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله . ( 3 ) النهاية : باب اللقطة والضالة ص 323 س 17 قال : ولا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل إلى قوله : وكان قد وجد عبدا أو بعيرا الخ .