ابن فهد الحلي

310

المهذب البارع

--> ( 1 ) الكافي : ( فصل في اللقطة ) ص 350 س 13 قال : فيجب تعريفه سنة كاملة إلى قوله : وإلا فلاقطه بالخيار بين أن يتصرف فيه الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 321 س 3 قال : ولا يجوز أن يتملكها . وفي القواعد : ج 1 ص 197 س 18 قال : ولا يحل تملكه وفي السرائر : ص 178 س 33 قال : وهذا الضرب لا يجوز تملكه ولا يصير بعد السنة كسبيل ماله الخ . ( 3 ) المبسوط : ج 3 كتاب اللقطة ص 321 س 3 قال : والصدقة بشرط الضمان . ( 4 ) كتاب الخلاف : كتاب اللقطة مسألة 12 قال : بين أن يتصدق بها بشرط الضمان . ( 5 ) السرائر : باب اللقطة ص 178 س 34 قال : فإن تصدق به ثم جاء صاحبه ولم يرض بصدقته كان ضامنا له . ( 6 ) المختلف : ج 2 ( الفصل الثالث في اللقطة ) ص 170 س 12 قال : وبه ( أي الضمان ) قال أبو علي إلى قوله : والأقوى الأول ( أي الضمان ) . ( 7 ) المختلف : ج 2 ( الفصل الثالث في اللقطة ) ص 170 س 12 قال : وبه ( أي الضمان ) قال أبو علي إلى قوله : والأقوى الأول ( أي الضمان ) . ( 8 ) المقنعة : باب اللقطة ص 99 س 6 قال : وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه . ( 9 ) المراسم : ذكر اللقطة ص 206 س 19 قال : فما وجد في الحرم إلى قوله : وإلا تصدق به عنه ولا ضمان عليه . ( 10 ) المهذب : كتاب اللقطة والضوال واللقيط والآبق ص 567 س 8 قال : وإن لم يحضر بعد السنة تصدق به عنه ولا يلزم منه بعد ذلك شئ . ( 11 ) الوسيلة : فصل في بيان اللقطة والضالة ص 278 س 9 قال : وإلا تصدق به عنه بعد سنة من غير ضمان . ( 12 ) لاحظ عبارة النافع .