ابن فهد الحلي

275

المهذب البارع

--> ( 1 ) الشرائع : فيما تبطل به الشفعة قال : ولو نزل عن الشفعة قبل البيع لم تبطل مع البيع الخ . ( 2 ) المختلف : ج 2 ( الفصل العشرون في الشفعة ) ص 129 س 4 قال : وقال أبو علي : لا يكون ترك الشفيع إياها قبل البيع مبطلا ما وجب له منها بعد البيع ، وهو المختار . ( 3 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 252 س 9 قال : والأولى أن يقال : إن في جميع الأحوال للشفيع المطالبة بها ، لأنه إنما يستحقها بعد البيع ولا حق له قبل البيع ، فإذا عفى قبله فما عفى عن شئ يستحقه الخ . ( 4 ) القواعد : ج 1 ( الفصل الرابع في مسقطات الشفعة ) ص 216 س 7 قال : ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها إلى قوله : فالأقرب عدم السقوط . ( 5 ) المختلف : ج 2 ( الفصل العشرون في الشفعة ) ص 129 س 4 قال : وقال أبو علي : لا يكون ترك الشفيع إياها قبل البيع مبطلا ما وجب له منها بعد البيع ، وهو المختار . ( 6 ) الإرشاد : ج 1 في الشفعة ص 387 س 13 قال : وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع إلى قوله : وبالنزول قبل البيع على رأي . ( 7 ) المقنعة : باب الشفعة ص 96 س 19 قال : ومتى باع إنسان شيئا إلى قوله : والشريك حاضر فأمضى البيع وبارك للمبتاع بطلت شفعته . ( 8 ) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص 425 س 9 قال : ومتى عرض البائع الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده إلى قوله : لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها . ( 9 ) الوسيلة : باب الشفعة ص 258 س 11 قال : وتسقط بثلاثة عشر شيئا إلى قوله : وبتبريك الشفيع على المبتاعين أو على أحدهما . وبأن يشهد على البيع وأن يسكت عن طلب الشفعة مختارا وبإبائه عن الابتياع الخ .