ابن فهد الحلي
269
المهذب البارع
--> ( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة مسألة 7 قال : وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له . ( 2 ) الوسيلة : باب الشفعة ص 258 س 4 قال : والثاني أن يباع بذوات الأمثال من الثمن . ( 3 ) المختلف : ج 2 ص 126 س 21 قال : بالأول ( أي بطلان الشفعة ) قال الطبرسي إلى قوله : والمعتمد الأول . ( 4 ) المختلف : ج 2 ص 126 س 21 قال : بالأول ( أي بطلان الشفعة ) قال الطبرسي إلى قوله : والمعتمد الأول . ( 5 ) المقنعة : باب الشفعة ص 96 س 26 قال : وإذا باع الإنسان شقصا لعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة العبد والأمة وكذلك الحكم في جميع العروض . ( 6 ) المبسوط : ج 3 كتاب الشفعة ص 108 س 6 قال : وإن لم يكن له مثل أخذه بقيمته . ( 7 ) الكافي : فصل في الشفعة ص 362 س 13 والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان . ( 8 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 350 س 13 قال : تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته على الصحيح من أقوال أصحابنا . ( 9 ) لاحظ عبارة النافع . ( 10 ) القواعد : ج 1 في الشفعة ص 213 س 20 قال : وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد . ( 11 ) سورة النساء / 29 .