ابن فهد الحلي
264
المهذب البارع
وفي ثبوتها في الحيوان قولان : المروي أنها لا تثبت . ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه .
--> ( 1 ) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص 424 س 5 قال : ولا تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق والنهر والساقية الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 3 كتاب الشفعة ص 119 س 12 قال : إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام إلى قوله : فلا شفعة فيها . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة ، مسألة 16 قال : إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام والأرحية إلى قوله فلا شفعة فيها . ( 4 ) المختلف : ج 2 ، الفصل العشرون في الشفعة ص 125 س 23 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : وبه قال علي بن بابويه . ( 5 ) المراسم : ذكر أحكام الشفعة ص 183 س 11 قال : فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا . ( 6 ) الإنتصار : مسائل الشفعة ص 215 س 6 قال : إثباتهم حق الشفعة في كل شئ إلى قوله : كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها . ( 7 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 251 س 9 قال : في كل مبيع إلى قوله : سواء كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لم يكن على الأظهر .