ابن فهد الحلي

256

المهذب البارع

( السادسة ) لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة ، فالقول قول الغاصب ، وقيل : قول المغصوب منه .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 3 كتاب الغصب ص 75 س 14 قال : إذا غصب جارية فهلكت إلى قوله : فإن اختلفا في مقدار القيمة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، لأن الأصل براءة ذمته الخ . ( 2 ) لم أظفر عليه في الخلاف ولكن نقله عنه في المختلف : ج 1 كتاب الأمانات ص 180 س 7 قال : مسألة ، لو اختلفا في القيمة قال في المبسوط والخلاف : القول قول الغاصب مع يمينه لأنه منكر فيقدم قوله . ( 3 ) السرائر : باب الغصب ص 278 س 18 قال : فإن اختلفا في مقدار القيمة فالقول قول الغاصب مع يمينه الخ . ( 4 ) المختلف : ج 1 كتاب الأمانات ص 180 س 8 فإنه بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية قال : والأول ( أي كون القول قول الغاصب ) أصح . ( 5 ) النهاية : باب بيع الغرر والمجازفة ص 402 س 6 قال : فإن اختلف في قيمة المتاع كان القول قول صاحبه الخ . ( 6 ) المقنعة : باب إجازة البيع وصحته وفساده ص 94 س 24 قال : ولو أن إنسانا غصب من غيره متاعا إلى قوله : فإن اختلفا في القيمة كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله عز وجل .