ابن فهد الحلي

234

المهذب البارع

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 ( الفصل الرابع فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ) ص 131 س 28 قال : والوجه ما قاله الشيخ ( لنا ) أنه في الحقيقة ليس بيعا ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة ص 362 س 4 قال : وإن اختلط لحم الميتة بالمذكى ولم يتميز لم يؤكل وبيع على مستحليه . ولا يخفى أن هذا على خلاف مطلوب المصنف أدل ، ولعل ذلك من قلم النساخ والصحيح ( وتبعه العلامة وابن حمزة ) . ( 3 ) المهذب : ج 2 باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ومن الميتة ص 441 س 14 قال : وإذا اختلط لحم ذكي بميتة إلى قوله : لم يحل أكل شئ منه الخ . ( 4 ) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 369 س 27 قال : وإذا اختلط اللحم المذكى بلحم الميتة إلى قوله : لم يحل أكل شئ منه ولا يجوز بيعه . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 6 ) الكافي : ج 6 باب اختلاط الميتة بالذكي ص 260 الحديث 2 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 8 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 466 الحديث 17 ولاحظ ما علق عليه .