ابن فهد الحلي
23
المهذب البارع
--> ( 1 ) سند الحديث كما في الإستبصار ( أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) . ( 2 ) المختلف : في أحكام اللعان ص 57 س 17 قال : ( مسألة ) المشهور أن سبب اللعان اثنان إلى قوله بعد نقل قول الصدوق : والمعتمد الأول وهو مذهب الشيخين ، والشيخ علي بن بابويه وابن الجنيد وباقي علمائنا . ( 3 ) المقنعة باب اللعان ص 84 س 17 قال : وإن أنكر رجل ولد زوجة له إلى قوله : لاعنها كما يلاعنها بدعوى مشاهدته فجورها . ( 4 ) النهاية : باب اللعان والارتداد ص 519 س 17 قال : إذا انتقى الرجل من ولد زوجة له إلى قوله : وجب عليه ملاعنتها وكذلك إن قذفها بالفجور . ( 5 ) تقدم نقله عن المختلف . ( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 8 ) باب اللعان ص 184 الحديث 3 .