ابن فهد الحلي
223
المهذب البارع
ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي ، لم يحرم المرق ولا ما فيها إذا ذهب بالغليان ، ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل ، وهو حسن ، كما لو وقع غيره من النجاسة .
--> ( 1 ) النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص 588 قال : فإن حصل فيها شئ من الدم وكان قليلا إلى قوله : لأن النار تحيل الدم . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب الأشربة ص 431 س 16 قال : فإن وقع فيها دم وكان قليلا جاز أكل ما فيها إلى قوله : والأحوط أن لا يؤكل . ( 3 ) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص 90 س 2 قال : وإذا وقع دم في قدر يغلي على النار جاز أكل ما فيها الخ . ( 4 ) المراسم : ذكر الأطعمة ص 210 س 3 ما وقع دم في المرق فأغلي فإنه يزول حكم نجاسته ويحل أكله .