ابن فهد الحلي
219
المهذب البارع
( الثالث ) الأعيان النجسة : كالعذرات ، وما أبين من حي ، والعجين إذا عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لأن النار قد طهرته . ( الرابع ) الطين : وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة .
--> ( 1 ) النهاية : باب المياه وأحكامها ص 8 س 10 قال : فإن استعمل شئ من هذه المياه النجسة في عجين إلى قوله : لأن النار قد طهرته . ( 2 ) النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص 590 س 10 قال : وإذا نجس الماء إلى قوله : ثم عجن به وخبز منه لم يجز أكل ذلك الخبز . ( 3 ) السرائر : باب الأطعمة والأشربة ص 371 س 24 قال : ولا يجوز أكل شئ من الطين إلى قوله : ولا الإفطار عليه يوم الفطر على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه الخ ولم نعثر عليه في المصباح . ( 4 ) السرائر : باب الأطعمة والأشربة ص 371 س 24 قال : ولا يجوز أكل شئ من الطين إلى قوله : ولا الإفطار عليه يوم الفطر على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه الخ ولم نعثر عليه في المصباح . ( 5 ) المختلف : ج 2 ( الفصل الخامس ) في الأطعمة والأشربة ص 134 س 23 قال : وقول ابن إدريس لا بأس به لعموم النهي عن أكل الطين مطلقا .